عقوبة مخافة قانون سوق المال الحبس والغرامة



برئاسة النائب عمرو غلاب، بدأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال.
وحدد مشروع القانون 13 مُخالفة يُعاقب عليها بعقوبات متفاوتة تبدأ بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 20 مليون جنيه أو مثلى ما حققه المُخالف من نفع مؤثم أو تجنبه من خسائر أيهما أكبر، وتتمثل فى:
أولا كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له فى ذلك، وكل من طرح أوراقا أو أدوات مالية من خلال الاكتتاب أو الطرح العام أو الخاص أو تلقى عنها أموالا بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ...وكل من أثبت عمدا فى نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو الوثائق أو الإعلانات بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون،وكل من أصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية التى تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص لها بتلقى الاكتتابات،...وكل من زور فى سجلات الشركة أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة،.. وكل من عمل على قيد سعر غير حقيقى أو عملية صورية أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق، ..وكل من قيد فى البورصة أوراقا مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية،..وكل من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين أو بحملة الصكوك،..وكل من تعمد مخالفة معايير التقييم المالى الصادرة عن هيئة الرقابة المالية،..وكل من أفشى سرا اتصل به بحكم عمله، أو حقق نفعا منه هو أو زوجته أو أولاده،..وكل من تصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانونن...وكل من استحوذ على أوراق مالية دون تقديم عرض شراء إجبارى فى الحالات التى تستوجب ذلك،..
وأخيرا المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة متى ثبت علمه بالمخالفات المرتكبة، أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.