الحبس سنتين أو غرامة 5 آلاف جنيها للتعدى على موظف عام أثناء أداء عمله


[caption id="attachment_24660" align="alignnone" width="325"]
أرشيفية[/caption]
قرر المشرع فى المادة رقم 136 من قانون العقوبات تحديد عقوبة لكل من يتعدى على موظف عمومى، أثناء تأدية وظيفته حيث تصل للحبس والغرامة معا.
وتنص المادة 136 على: " كل من تعدى على أحد الموظفين العمومين أو رجال الضبط، أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية، أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه.
⇧
قرر المشرع فى المادة رقم 136 من قانون العقوبات تحديد عقوبة لكل من يتعدى على موظف عمومى، أثناء تأدية وظيفته حيث تصل للحبس والغرامة معا.
وتنص المادة 136 على: " كل من تعدى على أحد الموظفين العمومين أو رجال الضبط، أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية، أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه.