الجمعة 26 سبتمبر 2025 11:03 مـ
جريدة جماهير

رئيس مجلس الإدارة ولاء رمضان

نائب رئيس مجلس الإدارة جمال العليمى

رئيس التحرير إبراهيم جمال

مدير التحرير فاطمة الزهراء حسن

أخبار

فقيه دستوري: لا يحق للبرلمان استجواب رئيس «المركزي للمحاسبات»

جريدة جماهير
[caption id="attachment_5387" align="aligncenter" width="487"]البرلمان البرلمان[/caption]



 



قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، اليوم الخميس، إن المادة 130 في الدستور واضحة، وتبيّن أنه ليس من حق مجلس النواب استدعاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لاستجوابه، منوهًا بأن المجلس سيناقش تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية مؤخرًا، لفحص التقرير الذي قدمه رئيس الجهاز، هشام جنينة، حول الفساد داخل الجهاز الإداري.



 



كد فرحات لـ"البرلمان"، أن المادة 20 في الدستور، تنص على عدم قابلية عزل رئيس "المركزي للمحاسبات" قبل انتهاء مدته، فاذا كان هناك قرار سيصدر من قبل رئيس الجمهورية بالعزل، فلابد من تعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات أولًا.



 



أشار فرحات إلى أن "النواب" لايملك عزل رئيس الجهاز، وإنما لابد من صدور قانون ينظم عزل رؤساء الهيئات الرقابية المتخصصة، وحتى القانون الذي صدر من رئيس الجمهورية مؤخرًا رقم 89 لسنة 2015 ، ولم يتم اقراره بعد خلال مدة 15 يوم الأولي من انعقاد مجلس النواب، وحتي اذا تم إقراره، يجب تعديل قانون الجهاز أولًا.



 



فرحات اعتبر أن تشكيل لجنة تقصى الحقائق من البداية كان معيبًا، لأنه لا يجوز أن تُشكل لجنة يقيم فيها مرؤوس، رئيسه، وأن أحد أعضاء اللجنة كان نائب رئيس الجهاز، وأن المنوط به تشكيل اللجنة هو مجلس النواب، وليس الرئيس، معقبًا: "لا يجب أن يصبح جنينة موضوعًا للتحقيق".



 



يذكر أن المادة 130 بالدستور تنص على: "لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء أو نوابهم؛ لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم، ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام علي الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصي ستون يومًا، إلا في حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة"، ولم تتطرق المادة إلى استجواب رئيس "المركزي للمحاسبات".



 
  • WE_300x250_nitro
  • 300x250_Opel_B0
  • 300x250_PizzaHut-AR
  • image carousel
  • WE_300x250