قطاع مصلحة السجون: وصول قائمة المفرج عنهم بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى 25 يناير


صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن قائمة من الأسماء المقرر العفو عنها بموجب عقو رئاسى وصلت لمصلحة السجون تمهيدًا للافراج عنهم، وأن القائمة شملت عددًا كبيرًا من السجناء، والذى من المقرر الإفراج عنهم صباح الاثنين، بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير وأعياد الشرطة.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر الثلاثاء الماضي، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 1 لسنة 2016، بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبتى الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.
ونصت المادة الأولى من القرار، بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفالين، بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2016 "15 سنة"، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات، طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات، كما يتم العفو عن المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2016، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر.
ونصت المادة الثانية من القرار، ألا تسري أحكام المادة الأولى على المحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجنايات التزوير.
وشددت المادة الثالثة على أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه، أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة، داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وسداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها، وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.
⇧وكانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر الثلاثاء الماضي، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 1 لسنة 2016، بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبتى الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.
ونصت المادة الأولى من القرار، بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفالين، بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2016 "15 سنة"، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات، طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات، كما يتم العفو عن المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2016، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر.
ونصت المادة الثانية من القرار، ألا تسري أحكام المادة الأولى على المحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجنايات التزوير.
وشددت المادة الثالثة على أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه، أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة، داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وسداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها، وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.