[caption id="attachment_4038" align="aligncenter" width="545"]

قال علوم حميدة، الباحث بمجلس النواب، إن المادة 151 من الدستور تحدثت عن الاتفاقيات الدولية التي يبرمها رئيس الجمهورية، والذي بنصها تتحول الاتفاقيات إلى بنيان تشريعي.
أضاف حميدة، خلال محاضرة النواب الجدد بقاعة الشورى، اليوم الأحد، أن الاتفاقيات الدولية والتشريع أمام القاضى سواء، موضحًا أنه لا يحق لنواب البرلمان عند عرض الاتفاقيات الدولية عليهم، التعديل أو الاقتراح لمواد جديدة، ولا يمتلكون سوى الموافقة أو الرفض أو التحفظ على مادة من مواد الاتفاقية، وبذلك يتم إقرارها مع التحفظ على أحد المواد.