معلومات عن تعديل قانون الطيران تعرف عليها....


وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة وجاءت معلومات عن القانون.....
1 – وافق مجلس النواب بشكل نهائى على مشروع القانون فى 28 يناير الماضى.
2 – يهدف القانون لتيسير إخراج أى جزء من المطارات ومنشآت الطيران المدنى والمحددة بالمادة "17" من نطاق المال العام لتدخل فى أملاك الدولة الخاصة.
3- أضاف القانون فقرة ثانية إلى المادة "17" ونصت على أن يكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها أو جزء منها بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على مذكرة يقدمها الوزير المختص.
4- تضمنت المادة "27 مكرر" حظر توجيه أو تسليط أى من الأجهزة التى تحدث انبعاث الضوء أو أقلام وأجهزة الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من "5 ملى وات"على الطائرات على نحو يمكن معه لانبعاث الضوء أو لشعاع الليزر أن يدخل فضاء جويا ملاحيا يُعرض سلامة الملاحة الجوية للخطر.
5- حدد التعديل عقوبة من يخالف المادة "27" مكرر المستحدثة بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين فى حالة العود.
6- بحسب تصريحات النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فإن هذه التعديلات تأتى فى إطار دعم قطاع السياحة المصرية.
[caption id="attachment_13853" align="alignnone" width="201"]
صورة أرشيفية[/caption]
⇧1 – وافق مجلس النواب بشكل نهائى على مشروع القانون فى 28 يناير الماضى.
2 – يهدف القانون لتيسير إخراج أى جزء من المطارات ومنشآت الطيران المدنى والمحددة بالمادة "17" من نطاق المال العام لتدخل فى أملاك الدولة الخاصة.
3- أضاف القانون فقرة ثانية إلى المادة "17" ونصت على أن يكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها أو جزء منها بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على مذكرة يقدمها الوزير المختص.
4- تضمنت المادة "27 مكرر" حظر توجيه أو تسليط أى من الأجهزة التى تحدث انبعاث الضوء أو أقلام وأجهزة الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من "5 ملى وات"على الطائرات على نحو يمكن معه لانبعاث الضوء أو لشعاع الليزر أن يدخل فضاء جويا ملاحيا يُعرض سلامة الملاحة الجوية للخطر.
5- حدد التعديل عقوبة من يخالف المادة "27" مكرر المستحدثة بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين فى حالة العود.
6- بحسب تصريحات النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فإن هذه التعديلات تأتى فى إطار دعم قطاع السياحة المصرية.
[caption id="attachment_13853" align="alignnone" width="201"]
صورة أرشيفية[/caption]
















من العاصمة الجديدة.. وزير المجالس النيابية: نسمع للجميع ومفيش فرق بين مؤيد...
إسكان النواب: تعديلات قانون التصالح تنهي «رحلة عذاب» المواطنين
تغييرات مرتقبة داخل لجان مجلس النواب.. أسماء جديدة على أبواب رئاسة عدد...
السيد البدوي يعيّن بهجت الحسامي متحدثًا رسميًا باسم حزب الوفد
إزالة 27 حالة تعدٍ على مساحة 2883 مترًا بعدة قرى وتوابع بمركز...
أمن المنيا يلقي القبض على 6 شباب اساءوا للصلاة من خلال نشر...
برئاسة الشيخة حصة الصباح.. انتخاب مجلس إدارة «سيدات أعمال العرب» للدورة 2026–2030
بعد التهاب أعلى العين.. سميرة أحمد تحت العلاج وهذه آخر تطورات حالتها...



