الرئيس السيسى يقر تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل


[caption id="attachment_32116" align="alignnone" width="355"]
عبد الفتاح السيسي[/caption]
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم ، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 97 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بعد أن أقره مجلس النواب.
وجاء نص القانون - في مادته الأولى - على أن تستبدل بنص المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص التالي :
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي :
الشريحة الأولى : حتى 8000 جنيه في السنة (معفاة من الضريبة).
الشريحة الثانية : أكثر من 8000 جنيه حتى 30 ألف جنيه (10%).
الشريحة الثالثة : أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه (15%).
الشريحة الرابعة : أكثر من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه (20%).
الشريحة الخامسة : أكثر من 200 ألف جنيه (5ر22%).
وجاء نص المادة الثانية من القانون على أنه تسري أحكام المادة السابقة على النحو الآتي:
أولا – بالنسبة لممولي المرتبات وما في حكمها : اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ثانيا – بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية : اعتبارا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
⇧
عبد الفتاح السيسي[/caption]نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم ، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 97 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بعد أن أقره مجلس النواب.
وجاء نص القانون - في مادته الأولى - على أن تستبدل بنص المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص التالي :
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي :
الشريحة الأولى : حتى 8000 جنيه في السنة (معفاة من الضريبة).
الشريحة الثانية : أكثر من 8000 جنيه حتى 30 ألف جنيه (10%).
الشريحة الثالثة : أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه (15%).
الشريحة الرابعة : أكثر من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه (20%).
الشريحة الخامسة : أكثر من 200 ألف جنيه (5ر22%).
وجاء نص المادة الثانية من القانون على أنه تسري أحكام المادة السابقة على النحو الآتي:
أولا – بالنسبة لممولي المرتبات وما في حكمها : اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ثانيا – بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية : اعتبارا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

















من العاصمة الجديدة.. وزير المجالس النيابية: نسمع للجميع ومفيش فرق بين مؤيد...
إسكان النواب: تعديلات قانون التصالح تنهي «رحلة عذاب» المواطنين
تغييرات مرتقبة داخل لجان مجلس النواب.. أسماء جديدة على أبواب رئاسة عدد...
السيد البدوي يعيّن بهجت الحسامي متحدثًا رسميًا باسم حزب الوفد
إزالة 27 حالة تعدٍ على مساحة 2883 مترًا بعدة قرى وتوابع بمركز...
أمن المنيا يلقي القبض على 6 شباب اساءوا للصلاة من خلال نشر...
برئاسة الشيخة حصة الصباح.. انتخاب مجلس إدارة «سيدات أعمال العرب» للدورة 2026–2030
بعد التهاب أعلى العين.. سميرة أحمد تحت العلاج وهذه آخر تطورات حالتها...



