شطب اى مرشح يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية


ضمن المتابعة المستمرة للعملية الانتخابية المنتظرة لمجلس النواب .. قامت الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، تحديد الحالات التي يجوز فيها شطب المرشح لانتخابات مجلس النواب، والإجراءات المترتبة على شطب المرشحين سواء بالنظام الفردي أو القائمة. وتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته رقم 52، "إذا ثبت للهيئة الوطنية للانتخابات أن مرشحًا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس الهيئة التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المرشح من القائمة النهائية للترشح فى الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة".
ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى الهيئة بطلب الشطب، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ إيداع الطلب، وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويُودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال 24 ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره، ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.