500 جنيه غرامة للمتخلفين عن التصويت بالانتخابات


اقر قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020،غرامة لمن لم يشارك في الاقتراع، حيث تنص المادة (57) على أنه يٌعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الادلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.