القانون يقوم بفرض عقوبات شديدة على تشويه المنشآت الأثرية ووضع اللافتات


كتبت: رنا كرم
التشريع المصري يقوم بفرض غرامات مالية تصل إلى 500 ألف جنيها ، وبالحبس لمدة لا تقل عن سنة، لكل من يقوم بالتعدى على المواقع والمتاحف الأثرية أو يتسبب في تشويه معالمها التاريخية.
وتنص المادة 45 من قانون حماية الآثار على أن يتم تطبيق غرامة تتراوح من بين 10 آلاف إلى 500 ألف ، وعقوبة الحبس سنة على الأقل أو بإحدى العقوبتين، وعلى مرتكبي أي من المخالفات التالية:
من يقوم بوضع إعلانات أو لافتات دعاية على الآثار والمباني التاريخية، أو بالكتابة أو النقش أو وضع الدهانات على الأسطح الأثرية ، أو تشويه الأثر أو إتلافه وتغيير طبيعته بأي طريقة ، ومن يقوم بالاستيلاء على مواد بناء أو رمال أو أنقاض من الأراضي والمواقع الأثرية دون الحصول على أي تراخيص رسمية أو مخالفة وتجاوز الشروط الضابطة للترخيص الممنوح للعمل داخل المحاجر.
وتلزم المادة 45 من قانون حماية الآثار بأن على المخالفين بتحمل جميع التكاليف المادية التي تترتب على إعادة الأثر المتضرر إلى حالته الأولي ، بجانب سداد التعويض المادي الذي تقرره المحكمة المختصة بالأمر.


















فاتنة مجلس النواب تفتتح مطعم أسماك فى أثينا باليونان
فاطمة العياط المحامية: كيف فرق القانون بين المرأة والرجل فى جريمة الزنا...
زعيم الأغلبية يشيد بالجهود المشتركة بين محافظ البحر الأحمر وأعضاء النواب والشيوخ...
نواب البحر الأحمر عقب لقائهم بالمحافظ: اللواء عمرو حنفى حقق إنجازات غير...
الخبير الإقتصادي هاني أبو الفتوح يوضح أسباب إنخفاض السيولة ومكاسب الجنيه المصري
هزيمة الأهلي أمام برشلونة 2-1 في كأس خوان جامبر
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض
في ظل التوترات الإقليمية يوضح مصطفى شيخون سر إقبال المستثمرين على المنطقة



