ضوابط تسجيل العقارات الأثرية وحقوق الملاك وفقا للقانون


كتبت: رنا كرم
أولى المشرع المصري اهتمام خاص بالمباني القديمة ذات القيمة التاريخية والأثرية، باعتبارها جزء من التراث الحضاري ، ونصت المادة 12 من قانون حماية الآثار على إمكانية تسجيل هذه العقارات كآثار، بما يضمن الحفاظ عليها من أي ممارسات قد تؤثر على قيمتها التاريخية أو المعمارية.
ويتم قيد الأثر العقاري بقرار يصدر من الوزير بناء على توصية مجلس الإدارة وموافقة اللجنة المختصة، وتلتزم الجهة المختصة بإخطار مالك العقار أو من ينوب عنه بالقرار عبر الطرق الإدارية المقررة، كما ينشر القرار في الوقائع المصرية، ويتم التأشير به على صحيفة العقار في سجلات الشهر العقاري لإثبات صفته الأثرية رسمي.
كما نصت المادة 13 من القانون على مجموعة من الآثار القانونية المترتبة على تسجيل العقار كأثر وإخطار مالكه بذلك وفقا لأحكام المادة السابقة، مع التأكيد على عدم المساس بحق المالك في الحصول على تعويض عادل عن القيود أو الالتزامات التي قد تترتب على هذا التسجيل.
1- عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.
2- عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.
3- عدم جواز ترتيب أي حق ارتفاق للغير على العقار.
4- عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أي وجه إلا بترخيص من رئيس الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التي رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب الهيئة.
فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قامت الهيئة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق في التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون.
5- التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من الهيئة عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل. وعلى الهيئة أن تبدي رأيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.
6- للهيئة أن تباشر في أي وقت على نفقتها ما تراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.
وأكدت المادة 14 من قانون حماية الآثار أن أي استغلال قائم لمواقع أو أراضى أو مبانى أثرية من جانب الأفراد أو الجهات المختلفة لا يكسبهم حق تملكها بالتقادم مهما طالت مدة الانتفاع بها، كما منحت المادة المجلس المختص سلطة إخلاء هذه المواقع أو المباني متى اقتضت الضرورة ذلك، على أن يتم صرف تعويض عادل للمستغلين وفقا لأحكام القانون.















ضوابط تسجيل العقارات الأثرية وحقوق الملاك وفقا للقانون
رئيس الوزراء يتابع جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية تنفيذا لتكليفات فخامة رئيس...
تعيين نائبين لرئيس هيئة الرقابة المالية لمدة عام
ضوابط قانونية للعمل الإعلامي
مطلوب قضاة ورؤساء نيابة ولواءات سابقون .. إعلان توظيف استفزازي لأشرف نبيل...
موعد مباراة بيراميدز وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا
مواعيد مباريات اليوم الخميس 3-9-2026 والقنوات الناقلة



