الإثنين 31 أغسطس 2026 07:25 صـ
جريدة جماهير

رئيس مجلس الإدارة اللواء محمد فتح الله

نائب رئيس مجلس الإدارة حسن مسعد

رئيس التحرير سامح تونى

مدير التحرير دعاء زكى

برلمان مقالات

ضوابط قانونية للعمل الإعلامي

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتبت: رنا كرم

نص الفصل الثالث من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، الالتزامات المهنية الواقعة على عاتق الصحفيين والإعلاميين ، حيث أكدت المادة 17 ضرورة التزام الصحفي أو الإعلامي في ممارسته لعمله بالمبادئ والقيم التي نص عليها الدستور.

وألزمت المادة الصحفيين والإعلاميين بأحكام القانون وميثاق الشرف المهني والسياسة التحريرية للمؤسسة الصحفية أو الإعلامية التي يعملون بها ، بجانب مراعاة آداب المهنة وتقاليدها ، بما يضمن احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وعدم المساس بها أثناء ممارسة العمل الإعلامي.

وأوضحت المادة 18 أن الصحفي أو الإعلامي يسأل تأديبيا أمام نقابته حال مخالفته الواجبات المهنية المنصوص عليها في القانون أو ميثاق الشرف المهني ، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية القانونية الواقعة على عاتق الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني ، كما أكدت المادة حق المؤسسات الصحفية والإعلامية في تطبيق لوائحها الداخلية الخاصة بالمساءلة التأديبية على العاملين بها وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

ونصت المادة 19 على حظر نشر أو بث أي أخبار أو معلومات كاذبة ، أو محتوى يتضمن التحريض على مخالفة القانون أو ممارسة العنف أو نشر الكراهية ، كما منعت كل ما ينطوي على التمييز بين المواطنين أو الدعوة إلى العنصرية ، فضلا عن حظر المساس بسمعة الأفراد أو التعرض لهم بالسب والقذف ، وكذلك الإساءة إلى الأديان السماوية أو المعتقدات الدينية.

كما ألزمت المادة 19 المواقع الإلكترونية الشخصية والمدونات والحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي التي يتجاوز عدد متابعيها خمسة آلاف متابع بالالتزام بالضوابط والمحظورات المنصوص عليها في القانون.

وأكد القانون أنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية القانونية المترتبة على مخالفة هذه الضوابط ، يلتزم المجلس الأعلى باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات المرتكبة ، ويملك سلطة إصدار قرار بوقف أو حجب الموقع الإلكتروني أو المدونة أو الحساب الشخصي المخالف ، وفقا للصلاحيات المقررة له.

كما ضمن القانون لذوي الشأن حق الطعن على قرارات الوقف أو الحجب الصادرة عن المجلس الأعلى أمام محكمة القضاء الإداري.

الإعلام الصحافة المجلس الأعلى القضاء الإداري المدونات السب القذف الكراهية
  • WE_300x250_nitro
  • 300x250_Opel_B0
  • 300x250_PizzaHut-AR
  • image carousel
  • WE_300x250